الإفتاء تكشف حكم زواج المرأة التي فقدت زوجها في حادث قبل الحكم بوفاته

كشف الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة، مفتي الجمهورية الأسبق، حكم الشرع في زواج المرأة التي فُقد زوجها في حادث قبل صدور الحكم بوفاته.

وكانت دار الإفتاء قد تلقت سؤال من سيدة تقول فيه ” قمت برفع دعوى قضائية لفقد زوجي في حادث سقوط طائرة منذ أربع سنوات؛ وذلك من أجل إصدار حكم بوفاته، ولم يُحْكَم فيها بعد، وأودُّ أن أتزوَّج من رجل آخر بعقدٍ عرفيٍّ لحين الحكم بوفاة الزوج المفقود، فما حكم هذا الزواج؟ وهل يكون زواجا صحيحا شرعا وقانونًا أو لا؟”.

وقال الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة في رده على سؤال حول حكم زواج المرأة التي فقد زوجها: نفيد بأن نصوص أحكام الشريعة الخاصة بأحكام المفقود التي استند إليها القانون رقم 25 لسنة 1929 في المادتين (21-22) منه تقضي بأنَّه يُحْكَمُ بموت المفقود الذي يغلبُ عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، وأما في جميع الأحوال الأخرى فيُفَوَّض أمرُ المدة التي يُحْكَمُ بموت المفقود بعدها إلى القاضي، وذلك كلّه بعد التحري عنه بجميع الطرق المُمْكنة المُوَصِّلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًّا أو ميتًا، وبعد الحكم بموته تعتدُّ زوجته عدة الوفاة ويحِلُّ لها الزواج بغيره.

وأشار مفتي الجمهورية الأسبق إلى أنه على ذلك فإن السائلة مازالت في عصمة زوجها ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره زواجا رسميا أو عرفيا بعد مضي 4 سنين على تاريخ فقده إلا بعد الحكم بموته أو انقضاء عدتها.

هذه العدة تُحتسب من تاريخ صدور الحكم بوفاة الشخص.

اقرأ أيضا

هل يزول الذنب إذا تزوجت المرأة بمن زنى بها؟.. «الإفتاء» تفجر مفاجأة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى