هل يجوز للمطلقة الإقامة مع طليقها بالشقة؟.. «كريمة»: حالة واحدة
تلقى الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، سؤالا من أحد المتابعين يقول فيه: «هل يجوز سكن المطلقة مع طليقها في نفس المكان إذا أخذت تمكين من الشقة؟».
وأجاب «كريمة»، خلال لقاء ببرنامج «بكل هدوء»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، أمس السبت، قائلا: إنه «إذا كان الطلاق رجعيًا فيجوز للمطلق أن يقيم، فإقامته في أثناء فترة العدة قد تكون ليراجعها، أما بالنسبة للحاضنة فننظر إذا كان الطلاق باتا أو انقضت عدة المطلقة، فلا يقيم معها؛ لأنه سار شخصا أجنبيا».
وأكد أستاذ الفقه المقارن، أن حكم الطلاق الشفهي يقع، ولا يوجد أي خلاف حول ذلك، معلقا على دعوات البعض بضرورة الطلاق بعقد وبشهود مثلما تزوجها، قائلا: «لم يصدر هذا عن الأزهر الشريف، ولكن نسب لبعض أئمة المساجد مع احترامنا لهم في الأوقاف أو غيرهم».
توثيق عقود الزواج أو الطلاق
وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية: «هناك خلط ما بين إنشاء العقد المستوفي الأركان والشرط باللسان، سواء في الزواج أو الطلاق بيقع، إنما خلطوا ما بين إنشاء العقد وتوثيق العقد، فالأخير ما هو إلا عمل إجرائي إداري، ونحن لا ننكر التوثيق حفاظا على حقوق الناس».
ولفت الدكتور أحمد كريمة، إلى أنه «في الأصل عندما يتزوج الإنسان يكتب وثيقة عند المأذون، لكن لابد أن يتلفظ، فتقول المرأة زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله، وهو يرد ويقول قبلت زواجك، يبقى الزواج وقع أصلا باللسان، لكن كونه يُكتب هذا توثيق عمل إجرائي إداري لا يلغي الزواج الشفوي، وهذا كان موجود أيام الرسول والصحابة، كذلك الأمر بالنسبة للطلاق».
هل نسيان الذنب يدل على قبول التوبة؟.. «الإفتاء» تجيب
وتابع: «هو علاج مشكلة الطلاق في مصر بكتابته؟، لأ، يبقى احنا لا نغوص في جذور المشكلة، خلوا هناك حياة اجتماعية آمنة للناس، وشيلوا التوتر والقلق من البيوت».