فتوى مفاجئة بشأن حق قاتلة زوجها في ميراثه.. يجب استيفاء هذه الشروط

مفاجأة مدوية كشفت عنها دار الإفتاء، حيث أجازت للزوجة التي قتلت زوجها أن ترث فيه في بعض الحالات، ففي الرأي الأعم لا ترث الزوجة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هناك رأي فقهي يؤكد أحقية الزوجة في الميراث إذا توافرت تلك الحالات وثبتت ثبوتًا يقينيًا.
مفاجأة غريبة في واقعة قتل ربة منزل لزوجها بمحافظة القليوبية
زوج أمام المحكمة: طليقتى تزوجت عاملا بشركتى وسرقت نصف مليون جنيه
ومن خلال تصريحات صحفية، فقد قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية: «جميع الآراء الفقهية أجمعت على أن القتل العمد مانع من موانع الميراث، لكنها اختلفت فيما دون ذلك من أنواع القتل».
وأضاف الدكتور شوقي علام: «ذهب الأحناف إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل المستحق لعقوبة مع المباشرة، فيخرج القتل بالتسبب، وإن وجبت فيه الكفارة، أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان، وأن القاتل بطريق الخطأ يرث من التركة، لكنه لا يرث من الدية، وأكد الشافعية أن كل قتل مانعٌ من الميراث عمدًا كان أو خطأً، سدًّا للذريعة».
وأضاف مفتي الجمهورية أن «فقهاء الحنابلة اعتبروا أن القتل المانع من الميراث هو القتل الموجِب عقوبةً على المكلف، وهو القتل بغير حقٍّ، المضمونُ بقود أو دية أو كفارة، شرط القتل الموجب للقصاص أن يقصد القاتلُ الضربَ، أي يقصد إيقاعه، ولا يشترط قصد القتل في غير جناية الأصل على فرعه؛ فإذا قصد ضربه بما يقتل غالبًا فمات من ذلك فإنه يقتص له، وكذا إذا قصد ضربه بما لا يقتل غالبًا فمات من ذلك فإنه يقتص له منه أيضًا».