السجن أم الإعدام.. ماذا بعد تدخل النائب العام في واقعة وفاة الإبراشي؟ محامٍ بالنقض يجيب

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم، بالتحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع فيروس كورونا، وذلك بعدما تقدمت أرمة الراحل وائل الإبراشي ببلاغ رسمي للتحقيق في وفاته.

ماذا بعد تدخل النائب العام في واقعة وفاة الإبراشي؟


حيث صرح البرلماني السابق المحامي بالنقض والإدارية العليا، خالد حنفي، خلال تصريحات صحفية، والذي أكد على ان تدخل النيابة العامة سيتبعه العديد من الإجراءات ومنها إعادة استخراج الجثة لمعرفة السبب الرئيسي في الوفاة وذلك من خلال خبراء ومتخصصين، حيث سيكون الفصل في هذا الأمر تقرير الطب الشرعي.

وأوضح البرلماني السابق، ثم بعد ذلك سيتم تحديد هل كان يوجد عمد وإصرار في القتل، أم أن الجريمة نجمت عن إهمال طبي سواء بجرعة زائدة أو خاطئة.

عقوبة الإهمال الطبي في القانون

وأكد المحامي بالنقض والإدارية العليا، خالد حنفي، على ان الإهمال الطبي جريمة ينظمها القانون، وحدد اشكالياته المادة المادة 244 والتي نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

العقوبة حال وجود عمد

أما في حالة القتل العمد، تابع حنفي، خلال التصريحات، انه مع ثبوت القتل وسبق الاصرار والترصد فإن العقوبة تصل للإعدام، وذلك وفقا لما جاءت به نص المادة المادة 230 والتي نصت على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

حيث أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

كما نص القانون ايضا على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ومن قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى